الشيخ محمد هادي معرفة
312
التمهيد في علوم القرآن ( ط مؤسسة التمهيد )
13 - « فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » . « 1 » إن كان المراد هو الانتهاء عن الشرك بقبول الإسلام فالآية محكمة ، وقد تبدّل الموضوع . « 2 » وإن كان المراد الانتهاء عن القتال فهي منسوخة بآية السيف : « 3 » « فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ » وعليه فهو تدرّج في أمر القتال . 14 - وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ » . « 4 » قال ابن حزم : نسختها « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ » . « 5 » وهذا استثناء وخروج ببعض أفراد العام ، وليس من النسخ في شيء . 15 - « يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ » . « 6 » قال السدّي : إنّها نسخت بآية « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ » . « 7 » لكن لا منافاة بين الآيتين ، بعد أن كانت الأُولى ندبا في مطلق الصدقات المستحبّة ، وكانت الثانية فرضا في الزكاة الواجبة خاصّة . 16 - « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ » . « 8 » قيل : إنّها منسوخة بآية السيف وبقوله تعالى : « وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ » . « 9 » والصحيح أنّها بالنسبة إلى مبادءة القتال محكمة ، أمّا إذا ابتدأ الكفّار بالقتال فتجوز مقاتلتهم في الأشهر الحرم ، نظير مقاتلتهم عند المسجد الحرام . نعم شرّعت المبادءة عام الفتح فقط ثمّ رجع الحكم إلى ما سبق أبدا ، قال رسولاللّه صلى الله عليه وآله : إنَّ اللّه أحلّها لي في هذه الساعة ولم يحلّها لأحد من بعد إلى يوم القيامة . « 10 » فالآية إذن ليست منسوخة ، ولاسيّما إذا قلنا بأنّ ناسختها هي آية السيف ، وذلك لأنّها مشروطة بانسلاخ الأشهر الحرم « 11 » الأمر الذي نستغربه من ابن حزم .
--> ( 1 ) - البقرة 192 : 2 . ( 2 ) - مجمع البيان ، ج 2 ، ص 286 . ( 3 ) - رسالة الناسخ والمنسوخ لابن حزم ، ج 2 ، ص 162 . ( 4 ) - البقرة 196 : 2 . ( 5 ) - البقرة 196 : 2 . ( 6 ) - البقرة 215 : 2 . ( 7 ) - التوبة 60 : 9 . راجع : مجمع البيان ، ج 2 ، ص 310 . ( 8 ) - البقرة 217 : 2 . ( 9 ) - البقرة 193 : 2 . راجع : مجمع البيان ، ج 2 ، ص 312 . ( 10 ) - المصدر . ( 11 ) - « فَاذا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكَينَ حيثُ وَجَدْتُمُوهُمْ » التوبة 5 : 9 .